كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الشُّفْعَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَطْعًا وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا إلَى وَمَا فَعَلَهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا إلَخْ) أَيْ: وَهُمْ قَطَعُوا فِي الشُّفْعَةِ بِوُجُوبِ الْأَخْذِ إذَا تَعَيَّنَتْ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِهْمَالَ هُنَا) أَيْ فِي الشُّفْعَةِ (وَقَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ: فِي الشِّرَاءِ.
(قَوْلُهُ مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ.
(قَوْلُهُ لَا يَنْقُضُهُ الْمَوْلَى إلَخْ) فَإِنْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ مَعَ وُجُودِ الْغِبْطَةِ فِيهِ ثُمَّ كَمُلَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ الْأَخْذُ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْوَلِيِّ حِينَئِذٍ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ وَلَايَتِهِ فَلَا يَفُوتُ الْأَخْذُ بِتَرْكِهِ وَلَوْ أَخَذَ الْوَلِيُّ مَعَ الْغِبْطَةِ ثُمَّ كَمُلَ الْمَحْجُورُ وَأَرَادَ الرَّدَّ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ: الْمَحْجُورِ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ تَرَكَ الْأَخْذَ مَعَ الْغِبْطَةِ فَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ الْبَيِّنَةُ إلَّا أَبًا أَوْ جَدًّا فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَوْ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِلْوَلِيِّ بِأَنْ بَاعَ لِأَجْنَبِيٍّ شِقْصًا لِلْمَحْجُورِ وَهُوَ أَيْ: الْوَلِيُّ شَرِيكُهُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ بِهَا؛ إذْ لَا تُؤْمَنُ مُسَامَحَتُهُ فِي الْبَيْعِ لِرُجُوعِ الْمَبِيعِ إلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى لَهُ شِقْصًا هُوَ أَيْ: الْوَلِيِّ شَرِيكُهُ فِيهِ فَلَهُ الْأَخْذُ؛ إذْ لَا تُهْمَةَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَمَّا هُمَا فَلَهُمَا الْأَخْذُ مُطْلَقًا. اهـ.
(قَوْلُهُ ثُبُوتُهَا) أَيْ الْمَصْلَحَةُ أَيْ: إثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَةِ.
(وَيُزَكِّي مَالَهُ) وَبَدَنَهُ فَوْرًا وُجُوبًا إنْ كَانَ مَذْهَبُهُ ذَلِكَ وَافَقَ مَذْهَبَ الْمَوْلَى أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ فَالِاحْتِيَاطُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ أَنْ يَحْسِبَ زَكَاتَهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُخْبِرَهُ بِهَا أَوْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ لِقَاضٍ يَرَى وُجُوبَهَا فَيُلْزِمُهُ بِهَا حَتَّى لَا يُرْفَعَ بَعْدُ لِحَنَفِيٍّ يُغَرِّمُهُ إيَّاهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُرْفَعُ لِحَنَفِيٍّ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا رَأَى الْوُجُوبَ وَهُوَ بَعِيدٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَظْرِ عَلَيْهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ فِيهَا مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْإِخْرَاجِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَطَرُ التَّضْمِينِ وَبَيْنَ الرَّفْعِ لِمَنْ يَلْزَمُهُ بِهِ أَوْ بِعَدَمِهِ وَيُخْرِجُ عَنْهُ أَيْضًا أُجْرَةَ تَعْلِيمِهِ وَتَأْدِيبِهِ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الصَّلَاةِ وَمَا لَزِمَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ بِنَحْوِ كَفَّارَةٍ وَيُؤَدِّي أَرْشَ جِنَايَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّ لِلْوَلِيِّ الصُّلْحَ عَلَى بَعْضِ دَيْنِ الْوَلِيِّ إذَا تَعَيَّنَ ذَلِكَ طَرِيقًا لِتَخْلِيصِ ذَلِكَ الْبَعْضِ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُلْزِمَهُ دَفْعَ بَعْضِ مَالِهِ لِسَلَامَةِ بَاقِيهِ قَوْلُهُ أَنْ لَا يُقَالَ كَذَا بِخَطِّ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ الْقَلَمَ سَهَا بِلَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. مُصَحِّحُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ لَابُدَّ فِي صِحَّةِ الصُّلْحِ مِنْ الْإِقْرَارِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ خَشْيَةَ ضَيَاعِ الْبَعْضِ وَلَوْ مَعَ الْإِقْرَارِ وَيَتَعَيَّنُ الصُّلْحُ لِتَخْلِيصِ الْبَاقِي (وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى مُمَوِّنِهِ) أَيْ يُمَوِّنُهُمْ نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَخِدْمَةً وَغَيْرَهَا مِمَّا لَابُدَّ مِنْهُ (بِالْمَعْرُوفِ) مِمَّا يَلِيقُ بِيَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ قَالَ شَارِحٌ وَيَرْجِعُ فِي صِفَةِ مَلْبُوسِهِ إلَى مَلْبُوسِ أَبِيهِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ النَّظَرَ لَمَّا يَلِيقُ بِيَسَارِهِ وَقَدْ يَكُونُ مُوسِرًا وَأَبُوهُ مُعْسِرًا وَعَكْسُهُ وَقَدْ يَكُونُ أَبُوهُ يَزْرِي بِنَفْسِهِ فَلَا يُكَلَّفُ الْوَلَدُ ذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَالِاحْتِيَاطُ) يُفْهِمُ جَوَازَ الْإِخْرَاجِ وَلَعَلَّهُ إذَا كَانَ مَذْهَبَ الْمَوْلَى.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ) وَمِثْلُهُمَا الْقَاضِي مُطْلَقًا.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُزَكِّي مَالَهُ) أَيْ: الصَّبِيِّ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَذْهَبُهُ ذَلِكَ) أَيْ: مَذْهَبُ الْوَلِيِّ وُجُوبُ الزَّكَاةِ.
(قَوْلُهُ مَذْهَبُ الْمَوْلَى) كَيْفَ يُتَصَوَّرُ فِي الصَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَذْهَبٌ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِالتَّمْيِيزِ يَصِحُّ التَّقْلِيدُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ الْإِسْلَامُ وَأَحْسَنُ مِنْهُ أَنْ يُقَالَ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الصَّبِيِّ مِمَّنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ رُشْدٌ وَفِيمَنْ جُنَّ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْجُنُونَ لَا يُبْطِلُ التَّقْلِيدَ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي حَتَّى يَبْلُغَ يُشْعِرُ بِأَنَّ لِلصَّبِيِّ مَذْهَبًا. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَلَا يَبْعُدَانِ لَا يُقَالُ: إنَّ مَذْهَبَ الصَّبِيِّ مَذْهَبُ وَالِدِهِ بِالتَّبَعِيَّةِ كَإِسْلَامِهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ فَالِاحْتِيَاطُ إلَخْ) يُفْهِمُ جَوَازَ الْإِخْرَاجِ وَلَعَلَّهُ إذَا كَانَ أَيْ: الْوُجُوبُ مَذْهَبَ الْمَوْلَى. اهـ. سم وَهُوَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَذْهَبُهُ أَيْ: الْوَلِيِّ الْوُجُوبَ فَمَا وَجْهُ الِاحْتِيَاطِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ ع ش قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالِاحْتِيَاطِ جَوَازُ الْإِخْرَاجِ حَالًا وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ كَيْفَ يُضَيِّعُ مَالَهُ فِيمَا لَا يَرَى أَيْ: الْوَلِيُّ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى الْمُوَلَّى فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالِاحْتِيَاطِ وُجُوبُ ذَلِكَ حِفْظًا لِمَالِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ. اهـ. أَقُولُ وَيُنَافِي الْمُرَادُ الْمَذْكُورُ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ يَرْفَعُ إلَخْ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى فِي التَّخَلُّصِ عَنْ الِاعْتِرَاضِ صَرْفُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ عَنْ ظَاهِرِهَا بِجَعْلِ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ مَذْهَبُهُ لِلْمَوْلَى وَفُرِضَ أَنَّ مَذْهَبَ الْوَلِيِّ الْوُجُوبُ وَإِنْ كَانَ الِاحْتِيَاطُ الْمَذْكُورُ عَلَى هَذَا الْجَعْلِ وَالْفَرْضِ قَدْ يُنَافِي مُفَادَ أَوَّلِ كَلَامِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ ضَمِيرَ مَذْهَبِهِ الْأَوَّلِ لِلْوَلِيِّ وَلَوْ جُعِلَ هُوَ كَضَمِيرِ مَذْهَبِهِ الثَّانِي لِلْمَوْلَى كَمَا جَرَى عَلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ فَلَا إشْكَالَ أَصْلًا وَلَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ حِينَئِذٍ أَنْ يَقُولَ وَافَقَ مَذْهَبَ الْوَلِيِّ إلَخْ بِحَذْفِ الْمِيمِ كَمَا يُؤَيِّدُهُ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمِيمَ مِنْ الْكَتَبَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ يَرْفَعُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يَحْسَبُ.
(قَوْلُهُ الْقَاضِي يَرَى إلَخْ) كَالشَّافِعِيِّ.
(قَوْلُهُ يُلْزِمُهُ بِهِ) أَيْ: يُلْزِمُ الْقَاضِي الْوَلِيَّ بِالْإِخْرَاجِ.
(قَوْلُهُ حَتَّى لَا يَرْفَعَ بَعْدُ) أَيْ: لَا يَرْفَعُ الصَّبِيُّ بَعْدَ الْبُلُوغِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ إلَخْ) أَيْ: لَا يَجُوزُ لَهُ الرَّفْعُ.
(قَوْلُهُ إذَا رَأَى) أَيْ: الْوَلِيُّ.
(قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخَطَرِ) أَيْ: فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ خَطَرِ التَّضْمِينِ بِالرَّفْعِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِحَنَفِيٍّ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ: فِي الْحَالَةِ الْأُولَى (مُخَيِّرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَالْأَوْلَى لِلْوَلِيِّ مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ كَانَا شَافِعِيَّيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا شَافِعِيًّا فَقَطْ رَفَعَ الْأَمْرَ لِحَاكِمٍ يُلْزِمُهُ بِالْإِخْرَاجِ أَوْ عَدَمِهِ حَتَّى لَا يُطَالِبَهُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِهِ وَإِذَا لَمْ يُخْرِجْهَا أَخْبَرَهُ بِهَا بَعْدَ كَمَالِهِ قَلْيُوبِيٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَا لَزِمَهُ) عَطْفٌ عَلَى أُجْرَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ) أَيْ: الْأَرْشَ مِنْهُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي الْمُفْلِسِ مِنْ أَنَّ الدَّيْنَ الْحَالَّ لَا يَجِبُ وَفَاؤُهُ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ مَعَ أَنَّ الْأَرْشَ دَيْنٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ثَبَتَ بِالِاخْتِيَارِ فَتَوَقَّفَ وُجُوبُ أَدَائِهِ عَلَى طَلَبِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ ثَبَتَ بِالِاخْتِيَارِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ مَالًا لِغَيْرِهِ أَوْ تَعَدَّى بِاسْتِعْمَالِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُ بَدَلِ مَا أَتْلَفَهُ وَأُجْرَةِ مَا اسْتَعْمَلَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ صَاحِبُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّ لِلْمَوْلَى الصُّلْحَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بَعْدَ التَّأَمُّلِ أَنَّ الْمُرَادَ جَوَازُ إقْدَامِ الْوَلِيِّ عَلَى ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ لَا صِحَّةَ الصُّلْحِ الْمَذْكُورِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنَّهَا مَسْكُوتٌ عَنْهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَعَدَمِهِ وَلَا يُرَدُّ قَوْلُ الشَّارِحِ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ وَأَنَّ بَقِيَّةَ مَالِهِ بَاقٍ بِذِمَّةِ الْمَدِينِ بَاطِنًا بَلْ وَظَاهِرًا إذَا زَالَ الْمَانِعُ وَتَيَسَّرَ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنْهُ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُنْظَرِ بِهَا وَهِيَ دَفْعُ بَعْضِ مَالِهِ لِسَلَامَةِ بَاقِيهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ لَا أَنَّهُ عَقْدٌ صَحِيحٌ يَمْلِكُهُ بِهِ الْآخِذُ بَلْ هُوَ ضَامِنٌ لَهُ مُطْلَقًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَهَذَا فَهْمٌ دَقِيقٌ لَا مَعْدِلَ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَابُدَّ فِي صِحَّةِ الصُّلْحِ مِنْ الْإِقْرَارِ) فَمَتَى أَقَرَّ الْمَدِينُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الصُّلْحِ عَلَى الْبَعْضِ بَلْ الِانْتِظَارُ إلَى كَمَالِ الْمَحْجُورِ أَوْلَى لِإِمْكَانِ أَخْذِ جَمِيعِ دَيْنِهِ حِينَئِذٍ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنَ إلَخْ) بِالنَّصْبِ بِأَنْ الْمُضْمَرَةِ عَطْفًا عَلَى خَشْيَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ ضَيَاعُ الْبَعْضِ) لَعَلَّ حَقَّ الْمَقَامِ هُنَا ضَيَاعُ الْكُلِّ وَفِي قَوْلِهِ الْآتِي لِتَخْلِيصِ الْبَاقِي لِتَخْلِيصِ الْبَعْضِ.
(قَوْلُهُ أَيْ يُمَوِّنُهُمْ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِمَّا لَابُدَّ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ لِمِثْلِهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ وَتَعَدَّدَ مِنْ نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ وَمِنْهُ مَا يَقَعُ مِنْ التَّوَسُّعَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْأَعْيَادِ وَنَحْوِهَا مِنْ مَطْعَمٍ وَمَلْبَسٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِمَّا يَلِيقُ إلَخْ) فَإِنْ قَصَّرَ أَثِمَ أَوْ أَسْرَفَ ضَمِنَ وَأَثِمَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَالَ شَارِحٌ يَرْجِعُ فِي صِفَةٍ إلَخْ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الشَّارِحِ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِالصِّفَةِ الْهَيْئَةَ لَا الِارْتِفَاعَ وَالْحُسْنَ فَيَلْبَسُ وَلَدُ الْفَقِيهِ مَا يُنَاسِبُهُ وَكَذَا وَلَدُ الْجُنْدِيِّ وَإِنْ اخْتَلَفَ فَرْدُ الْهَيْئَةِ الْمُنَاسِبَةِ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ مِنْ حَيْثُ النَّفَاسَةِ وَضِدِّهَا وَحَمْلُهُ عَلَى هَذَا أَوْلَى مِنْ اسْتِشْكَالِهِ الْمُؤَدِّي إلَى تَضْعِيفِهِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(فَإِنْ ادَّعَى الْوَلَدُ بَعْدَ بُلُوغِهِ) أَوْ إفَاقَتِهِ أَوْ رُشْدِهِ أَوْ بَعْدَ زَوَالِ تَبْذِيرِهِ (عَلَى الْأَبِ وَالْجَدِّ بَيْعًا) مَثَلًا لِعَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ أَخْذِ شُفْعَةٍ أَوْ تَرْكِهَا (بِلَا مَصْلَحَةٍ) وَلَا بَيِّنَةٍ كَمَا بِأَصْلِهِ وَحَذَفَهُ لِظُهُورِهِ (صُدِّقَا بِالْيَمِينِ)؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُتَّهَمَانِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا (وَإِنْ ادَّعَاهُ عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ صُدِّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ)؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ يُتَّهَمَانِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ الْأُمُّ وَصِيَّةً كَانَتْ كَالْأَوَّلَيْنِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي وَكَذَا آبَاؤُهَا وَالْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلِيِّ كَهُوَ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ كَمَنْ ذَكَرَ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ فَقَالَ بَعْدَ تَرَدُّدٍ لَهُ الْحَقُّ أَنَّ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ بِلَا يَمِينٍ فِي أَنَّ تَصَرُّفَهُ لِلْمَصْلَحَةِ وَإِنْ كَانَ مَعْزُولًا؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الشَّرْعِ عِنْدَ تَصَرُّفِهِ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي قَاضٍ ثِقَةٍ أَمِينٍ وَإِلَّا كَانَ كَالْوَصِيِّ وَيَأْتِي آخِرَ الْوَصَايَا أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الثِّقَةَ مِثْلُ الْأَصْلِ وَإِلَّا فَكَالْوَصِيِّ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ قَبُولَ قَوْلِ نَحْوِ الْوَصِيِّ فِي أَنَّ مَا بَاعَ بِهِ ثَمَنَ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ الْبَيْعِ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ جَائِزُ الْبَيْعِ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي صِفَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ وَأَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ السَّبَبُ الْمُسَوِّغُ لِلْبَيْعِ فَاحْتَاجَ لِثُبُوتِهَا كَمَا يَحْتَاجُ الْوَكِيلُ لِثُبُوتِ الْوَكَالَةِ وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ بَاعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ صُدِّقَ رَدُّوهُ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيِهِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْفَسَادِ وَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ مُوَكِّلَهُ يَدَّعِي خِيَانَتَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا مَعَ كَوْنِهِ سَلَّطَهُ عَلَى الْبَيْعِ بِالْإِذْنِ لَهُ فِيهِ.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِنْ ادَّعَى إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاوَ هُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَا يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمَهُ. اهـ. ع ش أَيْ: إنْ ادَّعَى الصَّبِيُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ أَوْ الْمَجْنُونُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ وَرُشْدِهِ أَوْ الْمُبَذِّرُ بَعْدَ زَوَالِ تَبْذِيرِهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ آخِذَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بَيْعًا.
(قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَةَ إلَخْ) فَلَوْ أَقَامَ مَنْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ مِنْ الْوَلِيِّ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ حُكِمَ لَهُ بِهَا وَلَوْ بَعْدَ الْحَلِفِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا لَا يُتَّهَمَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ) وَمِثْلُهُمَا الْقَاضِي. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالدَّعْوَى عَلَى الْقَاضِي وَلَوْ قَبْلَ عَزْلِهِ كَالدَّعْوَى عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّنْبِيهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَالْمُعْتَمَدُ قَبُولُهُ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى وَلَايَتِهِ لَا إنْ كَانَ مَعْزُولًا م ر انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ أَيْ: حَيْثُ قَالَ آخِرًا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا تَحْلِيفٍ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْأَمِينُ) أَيْ مَنْصُوبُ الْقَاضِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (صُدِّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ) وَمَحَلُّ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِ الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ فِي غَيْرِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ أَمَّا فِيهَا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَبُولُ قَوْلِهِمَا لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِمَا فِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ إلَخْ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَمَالَ م ر إلَى التَّفْصِيلِ بَيْنَ مَا يَعْسُرُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ كَأَنْ جَلَسَا فِي حَانُوتٍ لِيَبِيعَا شَيْئًا فَشَيْئًا فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمَا مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ لِعُسْرِهِ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَعْسُرَ كَمَا لَوْ أَرَادَ بَيْعَ مِقْدَارٍ كَبِيرٍ جُمْلَةً بِثَمَنٍ فَلَابُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ انْتَهَى. اهـ.